الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

141

أصل الشيعة وأصولها (الأعلمي)

طائرا في الجو فما كان دفيفه أكثر من صفيفه فهو حلال وإلا فلا ، وإن كان على الأرض فإن كان له صيصة وهي ما يكون كالأصبع الزائد فهو حلال وإلّا فلا ، وإن كان مذبوحا فإن كانت له حوصلة أو قانصة فهو حلال وإلّا فلا ، فالخفاش والطاوس والزنابير والنحل ونحوها كلها محرمة ، أما الغراب فما يأكل الجيف محرم وما يأكل النبات حلال . أما المحرم من المشروب والمأكول غير الحيوان فيمكن ضبطه ضمن قواعد كلية : 1 - كل مغصوب حرام . 2 - كل نجس حرام . 3 - كل مضر حرام . 4 - كل خبيث حرام ، وأعظم المحرمات من المائعات البول وأعظم منه الخمر وإخوانها من النبيذ والفقاع والعصير إذا غلا ولم يذهب ثلثاه ، ولحرمة الخمر ونجاستها عند الإمامية من الغلظة والشدة ما ليس عند أي فرقة من المسلمين ، فقد ورد في التحذير منها عن أئمتهم سلام اللّه عليهم أحاديث هائلة ، وزواجر دامغة تشيب لها النواصي ، ويرتجف منها أجرأ الناس على المعاصي ، وتكررت منهم لعنة اللّه على عاصرها وجابيها وبائعها وشاربها ، وتعرف في شرعنا بأم الخبائث . وفي بعض أحاديث أهل البيت عليهم السّلام ما يظهر منه حرمة